الشيخ محمد باقر الإيرواني

19

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الحكم بوجوب التيمم بمطلق وجه الأرض بل نحتاج إلى قاعدة أخرى وهي ان صيغة « افعل » - التي تنطبق على صيغة « تيمموا » - ظاهرة في الوجوب ، وهذه القاعدة الأخرى أصولية . وقد تقول بناء على هذا الضابط الذي ذكره دام ظله يلزم خروج كثير من المسائل الاصوليّة من علم الأصول ، مثل ان صيغة « افعل » ظاهرة في الوجوب ، وصيغة « لا تفعل » ظاهرة في الحرمة ، والجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ، والجمع المحلى بالألف واللام ظاهر في العموم وهكذا ، لان جميع هذه المسائل تحتاج عند استنباط الحكم منها إلى ضم قاعدة اصوليّة أخرى إليها ، وهي قاعدة حجيّة الظهور . وأجاب دام ظله عن ذلك بأنا وان كنا نحتاج في هذه المسائل إلى ضم قاعدة حجيّة الظهور إلّا ان هذه القاعدة ليست اصوليّة فإنها من الأمور البديهيّة الواضحة التي لا خلاف فيها ويعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل والرجل والمرأة ، فالكل يعرف ان كل كلام يؤخذ بظاهره إذا كان ظاهرا في معنى معين ، والتفاهم بيننا مبني على الاخذ بالظواهر ، فالطفل الصغير إذا سمع من أمه كلاما ظاهرا في معنى معين اخذ به بلا توقف وتردد . مناقشة السيد الخوئي دام ظله والإجابة المذكورة للسيّد الخوئي دام ظله أشكل عليها السيد الشهيد قدّس سرّه باشكالين : 1 - انه دام ظله ادعى ان شرط القاعدة الأصولية عدم احتياجها إلى ضم قاعدة اصوليّة أخرى ، ونحن نسأل عن المقصود من عدم الاحتياج فهل يراد به